علي أصغر مرواريد

253

الينابيع الفقهية

قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا بلا عذر ، وصوم جزاء الصيد . والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم دم الهدي . وينقسم الواجب قسمين آخرين : أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا بلا ضرورة قضاء وكفارة وهو أربعة : صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بزمان ، وصوم قضاء رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف ، والثاني لا يتعلق به كفارة وهو ما عدا ما ذكرنا . وينقسم الواجب أيضا قسمين آخرين : أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى . فالأول ضربان : منه ما إذا أفطر في حال دون حال بنى وهو سبعة : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل العمد أو قتل الخطأ أو الظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان . أو نذر معين بيوم ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين فمتى أفطر في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما واحدا بلا عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا ، أو كان إفطاره في الشهر الأول بمرض أو حيض بنى على كل حال ، وكذا من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا ، أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما بلا عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى ، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى ، فإن صام يوما ثم أفطر أعاد . ومنه ما يوجب استئناف على كل حال وهو ثلاثة مواضع : صوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال . والقسم الثاني وهو ما لا يراعى فيه التتابع ، أربعة مواضع : السبعة الأيام في دم المتعة ، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم قضاء رمضان لمرض أو سفر أو حيض وإن كان التتابع فيه أفضل . ولا يجوز الصوم الواجب في السفر ، ولا في يوم العيدين ، ولا لمن كان بمنى في أيام